تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحائري

127

مباحث الأصول ( القسم الأول )

الأصل في الواجب التعبّديّة أو التوصّليّة ؟ الجهة الرابعة : في أنّ الأصل في الواجب هل هو التعبّديّة ، أو التوصّليّة ؟ والكلام في ذلك يقع في أربع مسائل ؛ حيث إنّ التوصّليّة لها معانٍ أربعة : 1 - التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير . 2 - التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ من نفس الإنسان المكلّف . 3 - التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفرد المحرّم . 4 - التوصّليّ بمعنى عدم احتياجه إلى القربة وسقوطه بالإتيان به لا بداعٍ قربيّ . وهذا هو المعنى الذي اشتهر بالتوصّليّة في علم الأصول . وفي مقابل كلّ واحد منها معنىً من معاني التعبّديّة ، فيقع الكلام في أصالة التعبّديّة والتوصّليّة بكلّ واحد من هذه المعاني الأربعة ، ولهذا يكون الكلام في أربع مسائل : التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير المسألة الأولى : لو شكّ في سقوط الواجب بفعل الغير ، فهل الأصل هو السقوط أو عدمه ؟ والكلام يقع في مقامين : الأوّل : في الأصل اللفظيّ . والثاني : في الأصل العمليّ .